يرون وجوب غير هذه الخمسة، مع أنه -صلى الله عليه وسلم- نُقل عنه في الجمعة غير هذه الأمور، وقد أجمعوا على استحبابها.
والحاصل أن الأرجح قول من قال باستحبابها، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث يعلى ابن أُميّة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [16/ 2011] (871)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (3230) و"صفة النار" (3266) و"التفسير" (4819)، و (أبو داود) في "الحروف" (3992)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (598)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (11479)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 253)، و (الحميديّ) في "مسنده" (787)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 223)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1957)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
[2012] (872) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أخْتٍ لِعَمْرَةَ، قَالَتْ: أَخَذْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)} مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنبرِ في كُلِّ جُمُعَةٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) السَّمَرْقَنديّ، أبو محمد الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [11] (ت 55) وله أربع وسبعون (م د ت) تقدم في "المقدمة" 5/ 29.
2 - (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) التِّنِّيسيّ، أصله من البصرة، ثقةٌ [9] (ت 208) وله أربع وستون سنةً (خ م د ت س) تقدم في "الحيض" 7/ 723.