الْمَيِّتِ إذَا بَرْهَنَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ كَمَا وَصَفْنَا، وَهِيَ فِي الْخُلَاصَةِ، وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِدَعْوَى الدَّيْنِ بَلْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَدَّعِي حَقًّا فِي التَّرِكَةِ، وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ أَنَّهُ مَا اسْتَوْفَى حَقَّهُ، وَهُوَ مِثْلُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى يَحْلِفُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ، وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ لِلْمَيِّتِ دَيْنَهُ وَبَرْهَنَ هَلْ يَحْلِفُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ احْتِيَاطًا الثَّانِيَةُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْمَبِيعِ بِالْبَيِّنَةِ لِلْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ تَحْلِيفُهُ بِاَللَّهِ مَا بَاعَهُ، وَلَا وَهَبَهُ، وَلَا تَصَدَّقَ بِهِ، وَلَا خَرَجَتْ الْعَيْنُ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ كَمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ فَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ.

الثَّالِثَةُ يَحْلِفُ مُدَّعِي الْآبِقِ مَعَ الْبَيِّنَةِ بِاَللَّهِ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِك إلَى الْآنَ لَمْ يَخْرُجْ بِبَيْعٍ، وَلَا هِبَةٍ كَمَا فِي آباقِ فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَفِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ الْمَأْذُونُ لَهُ يُسْتَحْلَفُ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْأَبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ، وَلَا الْوَصِيُّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْمُتَوَلِّي فِي مَالِ الْوَقْفِ وَتَحْلِيفُ الْأَخْرَسِ أَنْ يُقَالَ لَهُ عَلَيْك عَهْدُ اللَّهِ، وَمِيثَاقُهُ أَنَّهُ كَانَ كَذَا فَيُشِيرُ بِنَعَمْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا فَأَنْكَرَ لَا يَحْلِفُ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ مَحْجُورٍ حَقًّا يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنْ أَنْكَرَ يَحْلِفُ. اهـ.

وَفِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَهُ عِنْدَ الْقَاضِي يَنْبَغِي لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ الْقَاضِيَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَدَّعِي نَسِيئَةً أَمْ حَالَّةً فَإِنْ قَالَ حَالَّةً يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا لَهُ عَلَيَّ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي يَدَّعِيهَا وَيَسَعُهُ ذَلِكَ. اهـ.

وَفِي الْمُحِيطِ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الِاسْتِحْلَافِ لَوْ قَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ كَانَتْ قِيمَةُ ثَوْبِي مِائَةً، وَقَالَ الْغَاصِبُ مَا أَدْرِي مَا قِيمَتُهُ، وَلَكِنْ عَلِمْت أَنَّ قِيمَتَهُ لَمْ تَكُنْ مِائَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقِيمَةٍ مَجْهُولَةٍ فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ يَحْلِفُ عَلَى مَا يَدَّعِي الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي الزِّيَادَةِ فَإِنْ حَلَفَ يَحْلِفُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ قِيمَةَ ثَوْبِهِ مِائَةٌ وَيَأْخُذُ مِنْ الْغَاصِبِ مِائَةً فَإِذَا أَخَذَ ثُمَّ ظَهَرَ الثَّوْبُ فَالْغَاصِبُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِالثَّوْبِ وَسَلَّمَ الْقِيمَةَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الثَّوْبَ، وَأَخَذَ الْقِيمَةَ، وَهَذَا مِنْ خَوَاصِّ هَذَا الْكِتَابِ وَغَرَائِبِ مَسَائِلِهِ فَيَجِبُ حِفْظُهَا. اهـ. بِلَفْظِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَا تُرَدُّ يَمِينٌ عَلَى مُدَّعٍ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» قَسَمَ وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرِكَةَ وَجَعَلَ جِنْسَ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُنْكِرِينَ، وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْءٌ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ بَرْهَنَ عَلَى دَعْوَاهُ فَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعِيَ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي الدَّعْوَى أَوْ عَلَى أَنَّ الشُّهُودَ صَادِقُونَ أَوْ مُحِقُّونَ فِي الشَّهَادَةِ لَا يُجِيبُهُ قَالَ عَلَّامَةُ خُوَارِزْمَ الْخَصْمُ لَا يَحْلِفُ مَرَّتَيْنِ فَكَيْفَ الشَّاهِدُ فَإِنَّ قَوْلَ الشَّاهِدِ أَشْهَدُ يَمِينٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَ أَشْهَدُ عِنْدَنَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِاَللَّهِ يَمِينٌ فَإِذَا طُلِبَ مِنْهُ الشَّهَادَةُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَقَالَ أَشْهَدُ فَقَدْ حَلَفَ، وَلَا يُكَرِّرُ الْيَمِينَ؛ لِأَنَّا أُمِرْنَا بِإِكْرَامِ الشُّهُودِ، وَفِي التَّحْلِيفِ تَعْطِيلُ الْحُقُوقِ، وَأَنَّ الشَّاهِدَ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْقَاضِيَ يُحَلِّفُهُ بِالْمَنْسُوخِ لَهُ الِامْتِنَاعُ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَقْدَمَ عَلَى الشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ يُقْدِمُ عَلَى الْحَلِفِ أَيْضًا غَالِبًا لِتَرْوِيجِ الْبَاطِلِ، وَإِذَا لَمْ يَحْلِفْ وَرَدَّ شَهَادَتَهُ فَقَدْ ظَلَمَ بِخِلَافِ الْيَمِينِ فِي بَابِ اللِّعَانِ؛ لِأَنَّ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ جَارِيَةٌ مَجْرَى الْحَدِّ فَنَاسَبَ التَّغْلِيظَ. اهـ.

وَفِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ قُبَيْلَ الرَّهْنِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ قَالَ لِآخَرَ لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ إنْ حَلَفْت أَنَّهَا لَكَ عَلَيَّ أَدَّيْتهَا إلَيْك فَحَلَفَ فَأَدَّاهَا إلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ أَدَّاهَا إلَيْهِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي شَرَطَا فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلِلْمُؤَدِّي أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَدَّى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ حُكْمِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الشَّرْعِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ دُونَ الْمُدَّعِي. اهـ.

وَفِي الْقُنْيَةِ لَوْ أَنَّ ذَا الْيَدِ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي اسْتِحْلَافَ الْمُدَّعِي مَا تَعْلَمُ أَنِّي بَنَيْت بِنَاءَ هَذِهِ الدَّارِ لَا يُجِيبُهُ الْقَاضِي. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَةَ لِذِي الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَحَقُّ) ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقْضَى بِبَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ لِاعْتِضَادِهَا بِالْيَدِ فَيَتَقَوَّى الظُّهُورُ فَصَارَ كَالنِّتَاجِ وَالنِّكَاحِ وَذِي الْمِلْكِ مَعَ الْإِعْتَاقِ وَالِاسْتِيلَادِ أَوْ التَّدْبِيرِ، وَلَنَا أَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ أَكْثَرُ إثْبَاتًا، وَإِظْهَارًا؛ لِأَنَّ قَدْرَ مَا أَثْبَتَهُ الْيَدُ لَا يُثْبِتُهُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ إذْ الْيَدُ دَلِيلُ مُطْلَقِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ النِّتَاجِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَكَذَا عَلَى الْإِعْتَاقِ وَأُخْتَيْهِ وَعَلَى الْوَلَاءِ الثَّابِتِ بِهَا قَيَّدَ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِمَا سَيَأْتِي، وَأَطْلَقَهُ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا وَتَارِيخُ الْخَارِجِ مُسَاوٍ أَوْ أَسْبَقُ أَمَّا إذَا كَانَ تَارِيخُ ذِي الْيَدِ أَسْبَقُ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَذُو الْيَدِ الشِّرَاءَ مِنْ فُلَانٍ وَبَرْهَنَا، وَأَرَّخَا وَتَارِيخُ ذِي الْيَدِ أَسْبَقُ فَإِنَّهُ يُقْضَى لِلْخَارِجِ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْوَارِثُ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ الْمُتَوَجِّهَةِ عَلَيْهِ لَا يَحْلِفُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَسْأَلَةِ إقْرَارِ الْوَرَثَةِ بِالدَّيْنِ وَكَمَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي الْمَقُولَةِ قَبْلَ هَذِهِ مِنْ كَوْنِ الْإِقْرَارِ حُجَّةً بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ تَأَمَّلْ لَكِنْ ذَكَرَ فِي خِزَانَةِ أَبِي اللَّيْثِ خَمْسَةَ نَفَرٍ جَائِزٌ لِلْقَاضِي تَحْلِيفُهُمْ ثُمَّ قَالَ وَرَجُلٌ ادَّعَى دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ يُحَلِّفُهُ الْقَاضِي بِاَللَّهِ الْعَظِيمِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا قَبَضْته. اهـ.

فَهَذَا مُطْلَقٌ، وَمَا هُنَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّهُ حَقُّ الْمَيِّتِ رُبَّمَا يُعَكِّرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ يُقَالُ التَّرِكَةُ مِلْكُهُمْ خُصُوصًا عِنْدَ عَدَمِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، وَقَدْ صَادَفَ إقْرَارُهُمْ مِلْكَهُمْ فَأَنَّى يُرَدُّ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهَا حُجَّةٌ قَائِمَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ فَيُحْتَاطُ فِيهَا، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ فَهُوَ حُجَّةٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ، وَأَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُحَلِّفَهُ الْقَاضِي مَعَ الْإِقْرَارِ فِيمَا إذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِعَدَمِ صِحَّةِ إقْرَارِهِمْ فِيهَا وَالْحَالُ هَذِهِ فَيُحَلِّفُهُ الْقَاضِي بِطَلَبِ الْغُرَمَاءِ إذَا أَقَامَ بَيِّنَةً وَبِغَيْرِ طَلَبِهِمْ لَكِنْ إذَا صَدَّقُوهُ شَارَكَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ الَّذِي هُوَ بَيْنَهُمْ خَاصٌّ بِهِمْ لِهَذَا فِيهِ شَرِكَةٌ مَعَنَا بِقَدْرِ دَيْنِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ) قَالَ الرَّمْلِيُّ بَلْ، وَإِنْ أَبَى الْخَصْمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ حَقُّ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ احْتِيَاطًا) قَالَ الرَّمْلِيُّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَرَدَّدَ فِي التَّحْلِيفِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا لَا بِأَعْيَانِهَا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ قَدْ ادَّعَى حَقًّا لِلْمَيِّتِ. اهـ.

ذَكَرَهُ الْغَزِّيِّ وَأَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بَدَلَ اللَّامِ عَلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَقُولُ: قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يَحْلِفُ فِي مَسْأَلَةِ مُدَّعِي الدَّيْنِ عَلَى الْمَيِّتِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَقَدْ اسْتَوْفَى فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ دَفْعِ الدَّيْنِ فَقَدْ شَهِدُوا عَلَى حَقِيقَةِ الدَّفْعِ فَانْتَفَى الِاحْتِمَالُ الْمَذْكُورُ فَكَيْفَ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَرَدَّدَ فِي التَّحْلِيفِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: فَكَيْفَ الشَّاهِدُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّحْلِيفَ لِلشَّاهِدِ وَظَاهِرُ مَا قَبْلَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015