حَضْرَتُهُ عِنْدَ الدَّعْوَى مُدَّعِيًا أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْأَطْفَالِ الرُّضَّعِ عِنْدَ الدَّعْوَى.

وَالْمُسْتَأْجِرُ خَصْمٌ لِمَنْ يَدَّعِي الْإِجَارَةَ فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ عَلَى الْأَقْرَبِ إلَى الصَّوَابِ، وَلَيْسَ بِخَصْمٍ عَلَى الصَّحِيحِ لِمَنْ يَدَّعِي الْإِجَارَةَ أَوْ الرَّهْنَ أَوْ الشِّرَاءَ وَالْمُشْتَرِي خَصْمٌ لِلْكُلِّ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ، وَفِي دَعْوَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَتَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الْغَاصِبِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ فَلِذَا كَانَ لِلْمُسْتَحِقِّ الدَّعْوَى عَلَى الْبَائِعِ وَحْدَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ غَاصِبًا وَالْمُودَعُ أَوْ الْغَاصِبُ إذَا كَانَ مُقِرًّا الْوَدِيعَةِ أَوْ الْغَصْبِ لَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا لِلْمُشْتَرِي وَيَنْتَصِبُ خَصْمًا لِوَارِثِ الْمُودِعِ أَوْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِالْخِيَارِ فَادَّعَاهُ آخَرُ يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُشْتَرِي بَاطِلًا لَا يَكُونُ خَصْمًا لِلْمُسْتَحِقِّ. وَإِذَا اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، وَقَضَى بِهِ فَبَرْهَنَ الْبَائِعُ عَلَى النِّتَاجِ وَبَرْهَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي غَيْبَةِ الْمُسْتَحِقِّ لِيَدْفَعَ عَنْهُ الرُّجُوعَ بِالثَّمَنِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ حَضْرَتُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُهَا، وَأَفْتَى السَّرَخْسِيُّ بِالْأَوَّلِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ الْمُوصَى لَهُ يَنْتَصِبُ خَصْمًا لِلْمُوصَى لَهُ فِيمَا فِي يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ وَلَكِنْ قُضِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ فَخَاصَمَهُ مُوصًى لَهُ آخَرُ فَإِنَّ إلَى الْقَاضِي الَّذِي قَضَى لَهُ كَانَ خَصْمًا، وَإِلَّا فَلَا، وَإِذَا ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَلَهَا زَوْجٌ ظَاهِرٌ يُشْتَرَطُ حَضْرَتُهُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَدَعْوَى النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِتَزْوِيجِ أَبِيهَا صَحِيحَةٌ بِدُونِ حَضْرَةِ أَبِيهَا وَدَعْوَى الْوَاهِبِ الرُّجُوعَ فِي هِبَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ صَحِيحَةٌ إنْ كَانَ مَأْذُونًا، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ حَضْرَةِ مَوْلَاهُ وَالْقَوْلُ لِلْوَاهِبِ أَنَّهُ مَأْذُونٌ، وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ أَنَّهُ مَحْجُورٌ فَإِنْ غَابَ الْعَبْدُ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَى الرُّجُوعِ عَلَى مَوْلَاهُ إنْ كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَتَمَامُهُ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

(قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى حَتَّى يَذْكُرَ شَيْئًا عَلِمَ جِنْسَهُ وَقَدْرَهُ) ؛ لِأَنَّ فَائِدَتَهَا الْإِلْزَامُ بِوَاسِطَةِ إقَامَةِ الْحُجَّةِ وَالْإِلْزَامُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَّقُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ فَسَادِ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ دَعْوَى الرَّهْنِ وَالْغَصْبِ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ مَعْزِيًّا إلَى رَهْنِ الْأَصْلِ إذَا شَهِدُوا أَنَّهُ رَهَنَ عِنْدَهُ ثَوْبًا وَلَمْ يُسَمُّوا الثَّوْبَ، وَلَمْ يَعْرِفُوا عَيْنَهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ فِي أَيِّ ثَوْبٍ كَانَ وَكَذَلِكَ فِي الْغَصْبِ. اهـ. فَالدَّعْوَى بِالْأُولَى وَلَمْ أَرَ اشْتِرَاطَ لَفْظٍ مَخْصُوصٍ لِلدَّعْوَى وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَزْمِ وَالتَّحْقِيقِ، وَلَوْ قَالَ أَشُكُّ أَوْ أَظُنُّ لَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَى، وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْمُصَنِّفُ بَيَانَ السَّبَبِ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى دَيْنًا لَمْ يُشْتَرَطْ، وَلِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبِهِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَمْ يُجْبَرْ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى مَكِيلًا فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ سَبَبِ الْوُجُوبِ لِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ بِاخْتِلَافِ الْأَسْبَابِ حَتَّى إنَّ مَنْ سَلَّمَ يَحْتَاجُ إلَى مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَيَمْنَعُ الِاسْتِبْدَالَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَثَمَنُ الْمَبِيعِ بِخِلَافِهِ فِيهِمَا، وَإِنْ مِنْ قَرْضٍ لَا يَلْزَمُ التَّأْجِيلُ. اهـ.

ثُمَّ قَالَ وَفِي دَعْوَى اللَّحْمِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ وَكَذَا فِي دَعْوَى الْكَعْكِ. اهـ.

وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِاشْتِرَاطِ مَعْلُومِيَّةِ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونَاتِ، وَفِي دَعْوَى، وِقْرِ رُمَّانٍ أَوْ سَفَرْجَلٍ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْوَزْنِ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْوِقْرِ وَيَذْكُرُ أَنَّهُ حُلْوٌ أَوْ حَامِضٌ أَوْ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ، وَفِي دَعْوَى الْكَعْكِ يَذْكُرُ أَنَّهُ مِنْ دَقِيقِ الْمَغْسُولِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ السِّمْسِمِ أَنَّهُ أَبْيَضُ أَوْ أَسْوَدُ، وَقَدْرَ السِّمْسِمِ، وَقِيلَ لَا حَاجَةَ إلَى السِّمْسِمِ، وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ، وَفِي دَعْوَى الْإِبْرَيْسَمِ بِسَبَبِ السَّلَمِ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الشَّرَائِطِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الشَّرَائِطِ، وَفِي الْقُطْنِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ أَنَّهُ بُخَارِيٌّ أَوْ خَوَارِزْمِيٌّ، وَفِي الْحِنَّاءِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَنَّهُ مَدْقُوقٌ أَوْ وَرَقٌ، وَفِي الدِّيبَاجِ إنْ سَلَمًا يَذْكُرُ الْأَوْصَافَ وَالْوَزْنَ، وَإِنْ عَيْنًا لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الْوَزْنِ.

وَيَذْكُرُ الْأَوْصَافَ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّوْعِ وَالْوَصْفِ مَعَ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ فِي الْمَكِيلَاتِ وَيَذْكُرُ فِي السَّلَمِ شَرَائِطَهُ مِنْ إعْلَامِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ وَغَيْرِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ، وَقَدْرِهِ بِالْوَزْنِ إنْ كَانَ وَزْنِيًّا وَانْتِقَادِهِ بِالْمَجْلِسِ حَتَّى يَصِحَّ، وَلَوْ قَالَ بِسَبَبِ بَيْعٍ صَحِيحٍ جَرَى بَيْنَهُمَا صَحَّتْ الدَّعْوَى بِلَا خِلَافٍ وَعَلَى هَذَا فِي كُلِّ سَبَبٍ لَهُ شَرَائِطُ كَثِيرَةٌ يُكْتَفَى بِقَوْلِهِ بِسَبَبِ كَذَا صَحِيحٍ، وَإِنْ ادَّعَى ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: فِي هِبَةِ الْعَبْدِ) أَيْ فِي الْهِبَةِ لِلْعَبْدِ.

(قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ فَسَادِ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ دَعْوَى الرَّهْنِ وَالْغَصْبِ) أَقُولُ:، وَفِي الْمِعْرَاجِ، وَفَسَادُ الدَّعْوَى إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَزِمَهُ شَيْءٌ عَلَى الْخَصْمِ أَوْ يَكُونُ الْمُدَّعَى مَجْهُولًا فِي نَفْسِهِ وَلَا يُعْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ بِأَنْ ادَّعَى حَقًّا مِنْ وَصِيَّةٍ أَوْ إقْرَارٍ فَإِنَّهُمَا يَصِحَّانِ بِالْمَجْهُولِ وَتَصِحُّ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ الْمَجْهُولِ بِلَا خِلَافٍ. اهـ.

فَبَلَغَتْ الْمُسْتَثْنَيَاتُ خَمْسَةً تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا فِي كُلِّ سَبَبٍ لَهُ شَرَائِطُ كَثِيرَةٌ) قَالَ الرَّمْلِيُّ يَجِبُ بَدَلَ قَوْلِهِ كَثِيرَةٌ قَلِيلَةٌ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِمَا. اهـ.

قُلْت وَعِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ وَلَوْ قَالَ بِسَلَمٍ صَحِيحٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّرَائِطَ كَانَ شَمْسُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُفْتِي بِالصِّحَّةِ وَغَيْرُهُ لَا؛ لِأَنَّ شَرَائِطَهُ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ وَيَخْتَلِفُ فِيهِ بَعْضُهَا، وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ قَالَ بِبَيْعٍ صَحِيحٍ يَكْفِي وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا لَهُ شَرَائِطُ كَثِيرَةٌ لَا يَكْفِي فِيهِ قَوْلُهُ: بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَإِذَا قَلَّتْ الشَّرَائِطُ يُكْتَفَى بِهِ أَجَابَ شَمْسُ الْإِسْلَامِ فِيمَنْ قَالَ كَفَلَ كَفَالَةً صَحِيحَةً أَنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا فِي السَّلَمِ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا فَلَعَلَّهُ صَحِيحٌ عَلَى اعْتِقَادِهِ لَا فِي الْوَاقِعِ، وَلَا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْحَنَفِيُّ يَعْتَقِدُ عَدَمَ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ بِلَا قَبُولٍ فَيَقُولُ كَفَلَ، وَقَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَصِحُّ وَيَذْكُرُ فِي الْقَرْضِ، وَأَقْرَضَهُ مِنْهُ مَالَ نَفْسِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا فِي الْإِقْرَاضِ مِنْ غَيْرِهِ وَالْوَكِيلُ سَفِيرٌ فِيهِ فَلَا يَمْلِكُ الطَّلَبَ وَيَذْكُرُ أَيْضًا قَبْضَ الْمُسْتَقْرِضِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015