قال: فإذا حدث بها فليقل: " حدثنا فلان مذاكرة "، أو " في المذاكرة "، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم".
[فرع] (?): وإذا كان الحديث عن اثنين، جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفاً. وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالباً (?).
وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه، بل يذكره «1». والله أعلم (?). S
«1» [شاكر] إذا كان الحديث واردًا عن رجلين ثقتين، أو عن ثقة وضعيف، فالأولى أن يذكرهما معا، لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر. فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن الظاهر اتفاق الروايتين، والاحتمال المذكور نادر.
وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل، وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما، فلا يجوز حذف أحدهما، سواء كان ثقة أو مجروحا، لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعا.
ويكون الحديث كله ضعيفاً إذا كان أحدهما مجروحًا، لأن كل جزء من الحديث يتحمل أن يكون من رواية المجروح.
وأما إذا كانا ثقتين، فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة.
ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: "حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة"، قال: "وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأَنَا أَوْعَى لحديث بعضهم من بعض) ثم ذكر الحديث [شاكر].