. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

= النقل من الكتب- إفساد لمصطلحات العلوم وإيهام لمن لا يعلم، بألفاظ ضخمة، ليس هؤلاء الكتاب من أهلها! ! . ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحت! والزور المجرد. عافانا الله.

وبعد: فإن الوجادة ليست نوعا من أنواع الرواية كما ترى: وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب - إلحاقا به- لبيان حكمها، وما يتخذه الناقل في سبيلها.

وأما العمل بها: فقد اختُلِف فيه قديماً: فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم: أنه لا يجوز. وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه [1].

وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ أي يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه. ومن البديهي بعد ذلك اشتراط أن يكون المؤلف ثقة مأمونا، وأن يكون إسناد الخبر صحيحا- حتى يجب العمل به.

وجزم ابن الصلاح [2] ص (169): بأن القول بوجوب العمل بالوجادة "هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرط الرواية فيها".

قال السيوطي في التدريب [3] ص (149 - 150) قال البُلقيني [4]: واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث: "أي الخلق أعجب إيماناً؟ قالوا: الملائكة، قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: الأنبياء، قال: وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا: نحن، فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها". قال البُلقيني: وهذا استنباط حسن. =

_____

[1] تقدم الحديث عن ذلك ونسبة هذه الأقوال

[2] مقدمة (ص 360)

[3] تدريب (1/ 491)

[4] محاسن الاصطلاح (ص 360 - مع المقدمة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015