مطلقاً بعيد، مباعِد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير. والله أعلم.

" قلت ": وقد قال الشافعي (?): أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون «1» الشهادة بالزور لموافقيهم.

فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان (?) الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي (?)، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة «2»! والله أعلم. S

«1» [شاكر] في الأصل "لا يرون" بالنفي، وهو خطأ، ففي، ابن الصلاح [1] والتدريب [2]: "يرون" بالإثبات، وهو الصحيح، فلذا صححنا ما هنا على الإثبات. [شاكر]

«2» [شاكر] أهل البدع والأهواء، إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها، لا تقبل روايتهم بالاتفاق، فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب دعوى الاتفاق ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا، وقولا آخر بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب ثم نقل عن الحافظ ابن حجر [3] أنه قال: "التحقيق أنه =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015