في الْجِمَاع قَيّدْنَاهُ وَلاَ يُجْزِىءُ فيها إلاّ مَا يُجْزِىءُ في الأضْحِيةِ إلا في جَزَاءِ الصَّيْدِ فَإِنهُ يَجِبُ فِيهِ المِثْلُ (?) في الصَّغِيِرِ صَغِيرٌ وَفِي الْكَبيرِ كَبِيرٌ وَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ شَاةٌ جَازَ لَهُ ذَبْحُ بقَرَة أوْ بَدنَة مَكَانَهَا إلاَّ في جَزَاءِ الصَّيْدِ (?) وَلَوْ ذَبَحَ بَدَنَة ونوى