جَازَ عَلَى الأَصَحّ وَلاَ شَيْءَ عليهِ بِخلاف مَنْ يَأخُذُ لِلْبَيْعِ (?) أو غَيْرِهِ (?)، ويستثنى مِنْ الْبَيْعِ الإِذْخر فإِنَّهُ يجوز لِلْحَاجَةِ (?) ودليله الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ (?) وَلَوْ احْتِيجَ إِلَى شَيْء مِنْ نَبَاتِ الحرمِ لِلدَّوَاءِ (?) جَازَ قَطْعُهُ عَلَى الأَصَحّ.
(فرع): اعْلَمْ أَنَّ الدمَ الْوَاجِبَ في المَنَاسِكِ سَوَاء تَعَلَّقَ بِتَرْكِ وَاجِبِ أوْ ارْتِكَابِ مَنْهِي مَتَى أطْلَقْنَاهُ أرَدْنَا بِهِ ذَبْح شَاة. فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ غَيْرَهَا كَالْبَدَنَةِ