التصدُّقَ (?) بِسُبْعِها عَنِ الشَّاةِ الواجِبَةِ وأكْل البَاقِي جَازَ، ولو نحرَ بدَنَةً أو بقرةَ عن سَبع شِيَاهٍ لَزِمَتْهُ جَازَ (?).
(فَرْعُ): في زَمَانِ إراقَةِ الدمَاءِ الْوَاجِبةِ في الإِحْرَامِ وَمَكَانِهَا.
أَمَّا الزمَانُ فَمَا وَجَبَ لارْتِكَابِ مَحْظُورٍ أَوْ تَرْكِ مَأْمُورٍ لا يَخْتَص بِزَمَانٍ (?) بَلْ يَجُوزُ في يَوْمِ النَّحْرِ وَغَيْرِهِ، ثُم مَا سِوَى دَمِ الْفَوَاتِ يُرَاقُ في النُّسُكِ الّذي هُوَ فِيهِ. وَأَمَّا دَمُ الْفَوَاتِ فَيَجِبُ تأخِيرُهُ إِلى سَنهِ الْقَضَاءِ (?) وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِالإِحْرَامِ بِالْقَضَاءِ.
وَاُّمَّا مَكَانُهُ فَيَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ فَيَجِبُ ذَبْحُهُ بِالْحَرَمِ وَتَفْرِقَةُ لَحْمِهِ (?) عَلَى الْمَساكِينِ (?) الْمَوْجُودِينَ في الْحَرَمِ سَوَاءٌ الْمُسْتوطنُونَ والْغُرَبَاءُ الطَّارِئُونَ لَكِنِ