معنى الغلو في الشرع لا يكاد يخرج عن معناه في اللغة، إذ الارتباط بينهما شديدٌ وثيق الصلة (?)؛ لأن الغلو في الدين في اصطلاح أهل العلم وميزان الشرع يدور حول: تجاوز الحد (?) الشرعي في أمر من أمور الدين إما بالزيادة أو النقصان بقصد التعبد (?).
ولقد اجتهد العلماء في وضع تعريف للغلو في عبارة موجزة، فعرفه ابن تيمية - رحمه الله -، بأنه: مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك (?).
قال ابن حجر - رحمه الله - في تعريفه للغلو: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد (?).
قال النووي - رحمه الله -: "الغلو: هو الزيادة على ما يطلب شرعاً" (?).
قال المناوي - رحمه الله -: " الغلو: تجاوز الحد" (?). وهذه التعاريف وغيرها (?) متقاربة.