قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَوْ جَاءَ بَعْدَ هَذَا الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ قَضَاهُ بَعْضَهُ: لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، قَالَ الشَّارِحُ: فَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا جَاءَ بَعْدَ الْحُكْمِ، فَيَحْتَاجُ قَضَاءُ الْمِائَةِ إلَى شَاهِدٍ آخَرَ، أَوْ يَمِينٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَا: أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ نِصْفَهُ: صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا) هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ، وَقَالَ: وَجْهًا وَاحِدًا، وَكَذَلِكَ ابْنُ مُنَجَّا، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ خَمْسَمِائَةٍ: صَحَّ نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَنَصَّ فِيمَا إذَا شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهَا: قَضَاهُ خَمْسَمِائَةٍ: فَشَهَادَتُهُمَا صَحِيحَةٌ بِالْأَلْفِ، وَيَحْتَاجُ قَضَاءُ الْخَمْسِمِائَةِ إلَى شَاهِدٍ آخَرَ، أَوْ يَمِينٍ، وَيَتَخَرَّجُ مِثْلُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَيَتَخَرَّجُ فِيهِمَا أَنْ لَا تُثْبِتَ شَهَادَتُهُمَا سِوَى خَمْسِمِائَةٍ. انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَخَرَّجُ بُطْلَانُ شَهَادَتِهِ كَرِوَايَةِ الْأَثْرَمِ.
فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَوْ شَهِدَ عِنْدَ الشَّاهِدِ عَدْلَانِ أَوْ عَدْلٌ: أَنَّهُ اقْتَضَاهُ ذَلِكَ الْحَقَّ، أَوْ قَدْ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ: لَمْ يَشْهَدْ لَهُ، نَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ، وَسَأَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ: لَوْ قَضَاهُ نِصْفَهُ، ثُمَّ جَحَدَهُ بَقِيَّتَهُ: أَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ، أَوْ بَقِيَّتَهُ؟