قَالَ: يَدَّعِيهِ كُلَّهُ، وَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ، فَتَشْهَدُ عَلَى حَقِّهِ كُلِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْحَاكِمِ: قَضَانِي نِصْفَهُ. الثَّانِيَةُ: لَوْ عَلَّقَ طَلَاقًا، إنْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَشَهِدَ شَاهِدَانِ: أَنَّهُ أَقْرَضَهُ: لَمْ يَحْنَثْ، بَلْ إنْ شَهِدَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ، فَحُكِمَ بِهِمَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُمْ فِي صَادِقٍ ظَاهِرٌ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا حَقَّ عَلَيْهِ لِزَيْدٍ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ تَامَّةٌ بِحَقٍّ لِزَيْدٍ: حَنِثَ حُكْمًا. الثَّالِثَةُ: لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ مِنْ نِسَائِهِ، أَوْ أَعْتَقَ مِنْ إمَائِهِ، أَوْ أَبْطَلَ مِنْ وَصَايَاهُ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا، وَقَالَا " نَسِينَا عَيْنَهَا " لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ فِي صُورَةِ الْوَصِيَّةِ فِيهَا، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُقْرَعُ بَيْنَ الْوَصِيَّتَيْنِ، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا فَهِيَ الصَّحِيحَةُ. الرَّابِعَةُ: هَلْ يَشْهَدُ عَقْدًا فَاسِدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ، وَيَشْهَدُ بِهِ؟ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يَتَوَجَّهُ دُخُولُهَا فِيمَنْ أَتَى فَرْعًا مُخْتَلَفًا فِيهِ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: يَشْهَدُ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: لَوْ رَهَنَ الرَّهْنَ بِحَقٍّ ثَانٍ: كَانَ رَهْنًا بِالْأَوَّلِ فَقَطْ، فَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ، فَإِنْ اعْتَقَدَا فَسَادَهُ: لَمْ يَكُنْ لَهُمَا، وَإِنْ اعْتَقَدَا صِحَّتَهُ: جَازَ أَنْ يَشْهَدَا بِكَيْفِيَّةِ الْحَالِ فَقَطْ، وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ إذَا عَلِمَهُ بِتَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ أَوْ تَفْضِيلِهِ، وَذَكَرَهُ فِيهِ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015