وَالثَّانِي: لَا تُكَمَّلُ، فَيَحْلِفُ مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ. قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ قَرْضٍ، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ: لَمْ تُكَمَّلْ الْبَيِّنَةُ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: تُكَمَّلُ إنْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

فَائِدَةٌ: لَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ: جُمِعَتْ شَهَادَتُهُمَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ بَعْضَهُ) ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ " قُضِيَ مِنْهُ مِائَةٌ " (بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ: تَفْسُدُ فِي الْمِائَةِ كَرُجُوعِهِ، قَالَ الشَّارِحُ: وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهَا تُقْبَلُ فِيمَا بَقِيَ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015