الرَّابِعَةُ: مَتَى جَمَعْنَا الْبَيِّنَةَ مَعَ اخْتِلَافِ زَمَنٍ فِي قَتْلٍ أَوْ طَلَاقٍ فَالْعِدَّةُ، وَالْإِرْثُ تَلِي آخِرَ الْمُدَّتَيْنِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ: أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفَيْنِ: ثَبَتَ الْأَلْفُ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْآخَرِ مَعَ شَاهِدِهِ إنْ أَحَبَّ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يَحْلِفُ مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِأَلْفٍ، وَشَاهِدَانِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَلَمْ تَخْتَلِفْ الْأَسْبَابُ وَالصِّفَاتُ: دَخَلَتْ الْخَمْسُمِائَةِ فِي الْأَلْفِ، وَوَجَبَتْ الْأَلْفُ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَسْبَابُ وَالصِّفَاتُ: وَجَبَتْ لَهُ الْأَلْفُ وَالْخَمْسُمِائَةُ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَوْلُهُ (وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا، وَشَهِدَ آخَرُ: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَيْنِ فَهَلْ تُكَمَّلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَلْفٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. أَحَدُهُمَا: تُكَمَّلُ الْبَيِّنَةُ فِي الْأَلْفِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.