وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجْمَعُ وَتُكَمَّلُ. قَوْلُهُ (كَذَلِكَ الْقَذْفُ) يَعْنِي: أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُكَمَّلُ إذَا اخْتَلَفَ الشَّاهِدَانِ فِي وَقْتِ قَذْفِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: حُكْمُهُ حُكْمُ النِّكَاحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَثْبُتُ الْقَذْفُ.
فَوَائِدُ
الْأُولَى: لَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِفِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ نِكَاحًا أَوْ قَذْفًا جُمِعَتْ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ، الثَّانِيَةُ: لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْفِعْلِ، وَآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْبَيِّنَةَ تُجْمَعُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْمُصَنِّفُ، فِي الْمُغْنِي فِي الْقَسَامَةِ، وَالشَّارِحُ فِي أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِمْ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَنَصُّهُ تُجْمَعُ، وَقَالَ الْقَاضِي: لَا تُجْمَعُ، وَقَالَهُ غَيْرُهُ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ. الثَّالِثَةُ: لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِعَقْدِ نِكَاحٍ، أَوْ قَتْلِ خَطَأٍ، وَآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ: لَمْ تُجْمَعْ، وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ