قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُ لِتَحَمُّلِهَا، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ: لَا تُعْتَبَرُ لَهُ الْعَدَالَةُ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا، وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يُؤَدِّ حَتَّى صَارَ عَدْلًا: قُبِلَتْ، وَلَمْ يَذْكُرُوا تَوْبَةً لِتَحَمُّلِهَا، وَلَمْ يُعَلِّلُوا أَنَّ مَنْ ادَّعَاهَا بَعْدَ أَنْ رُدَّ إلَّا بِالتُّهْمَةِ، وَذَكَرُوا إنْ شَهِدَ عِنْدَهُ فَاسِقٌ يَعْرِفُ، قَالَ لِلْمُدَّعِي: زِدْنِي شُهُودًا، لِئَلَّا يَفْضَحَهُ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: إنْ شَهِدَ مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ: لَمْ يُعَزَّرْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِدْقَهُ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ أَدَاءُ الْفَاسِقِ وَإِلَّا لَعُزِّرَ، يُؤَيِّدُهُ: أَنَّ الْأَشْهَرَ لَا يَضْمَنُ مَنْ بَانَ فِسْقُهُ، وَيَتَوَجَّهُ التَّحْرِيمُ عِنْدَ مَنْ ضَمَّنَهُ، وَيَكُونُ عِلَّةً لِتَضْمِينِهِ، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالتَّحْرِيمِ
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ: أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَحْرُمُ فِي الْأَصَحِّ أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ إنْ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَجْهًا بِجَوَازِ الْأَخْذِ لِحَاجَةٍ، تَعَيَّنَتْ أَوْ لَا، وَاخْتَارَهُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ الْأَخْذُ مَعَ التَّحَمُّلِ، وَقِيلَ: أُجْرَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ) ،