فَوَائِدُ
الْأُولَى: يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ: أَنْ يُدْعَى إلَيْهِمَا وَيَقْدِرَ عَلَيْهِمَا بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَلَا تُبَدَّلُ فِي التَّزْكِيَةِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَمَنْ تَضَرَّرَ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَدَائِهَا فِي بَدَنِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ، الثَّانِيَةُ: يَخْتَصُّ الْأَدَاءُ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَمَنْ تَحَمَّلَهَا أَوْ رَأَى فِعْلًا، أَوْ سَمِعَ قَوْلًا بِحَقٍّ لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَالنَّسِيبِ وَغَيْرِهِ، سَوَاءٌ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَقِيلَ: أَوْ مَا يَرْجِعُ فِيهِ إلَى مَنْزِلِهِ لِيَوْمِهِ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: تَجِبُ فِي مَسَافَةِ كِتَابٍ لِلْقَاضِي عِنْدَ سُلْطَانٍ لَا يَخَافُ تَعَدِّيهِ، نَقَلَهُ مُثَنَّى، أَوْ حَاكِمٍ عَدْلٍ، نَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: كَيْفَ أَشْهَدُ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عَدْلًا؟ قَالَ: لَا تَشْهَدْ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: أَخَافُ أَنْ يَسَعَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ عِنْدَ الْجَهْمِيَّةِ، وَقِيلَ: أَوْ لَا يَنْعَزِلُ بِفِسْقِهِ، وَقِيلَ: لَا أَمِيرَ الْبَلَدِ وَوَزِيرَهُ. الثَّالِثَةُ: لَوْ أَدَّى شَاهِدٌ وَأَبَى الشَّاهِدُ الْآخَرُ، وَقَالَ " احْلِفْ أَنْتَ بَدَلِي " أَثِمَ اتِّفَاقًا، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ، إنْ قُلْنَا: هِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. الرَّابِعَةُ: لَوْ دُعِيَ فَاسِقٌ إلَى شَهَادَةٍ فَلَهُ الْحُضُورُ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ،