وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَجُوزُ لِحَاجَةٍ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ مَعَ التَّحَمُّلِ.
تَنْبِيهٌ: حَيْثُ قُلْنَا: بِعَدَمِ الْأَخْذِ، فَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ أَوْ تَأَذَّى بِهِ، فَأُجْرَةُ الْمَرْكُوبِ عَلَى رَبِّ الشَّهَادَةِ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَأُجْرَةُ الْمَرْكُوبِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى رَبِّهَا ثُمَّ قَالَ: قُلْت: هَذَا إنْ تَعَذَّرَ حُضُورُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إلَى مَحَلِّ الشَّاهِدِ، لِمَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ جَاهٍ، أَوْ خَفَرٍ، وَقَالَ أَيْضًا: وَكَذَا حُكْمُ مُزَكٍّ، وَمُعَرِّفٍ، وَمُتَرْجِمٍ، وَمُفْتٍ، وَمُقِيمِ حَدٍّ وَقَوَدٍ، وَحَافِظِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، وَمُحْتَسِبٍ، وَالْخَلِيفَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
فَائِدَةٌ: لَا يُقِيمُ الشَّهَادَةَ عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلِ كَافِرٍ وَكِتَابَةٍ كَشَهَادَةٍ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى: أُبِيحَ لَهُ إقَامَتُهَا وَلَمْ تُسْتَحَبَّ) هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ،