فَائِدَةٌ:
حَيْثُ وَجَبَ تَحَمُّلُهَا، فَفِي وُجُوبِ كِتَابَتِهَا لِتُحْفَظَ: وَجْهَانِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، قُلْت: الصَّوَابُ الْوُجُوبُ لِلِاحْتِيَاطِ، ثُمَّ وَجَدْت صَاحِبَ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَدَّمَهُ، ذَكَرَهُ فِي أَوَائِلِ بَقِيَّةِ الشَّهَادَاتِ، وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ قَالَ: يَكْتُبُهَا إذَا كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ، فَظَاهِرُهُ: الْوُجُوبُ، وَأَمَّا أَدَاءُ الشَّهَادَةِ، فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هُوَ أَشْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ رِوَايَةً، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَمَنْ لَزِمَتْهُ الشَّهَادَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِهَا عَلَى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، لَا يَسَعُهُ التَّخَلُّفُ عَنْ إقَامَتِهَا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ، فَظَاهِرُهُ: أَنَّ أَدَاءَهَا فَرْضُ عَيْنٍ، قُلْت: وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَنَصُّهُ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ.