وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لِإِثْبَاتِهِ، إذَا خَافَ سَفَرَ الشُّهُودِ أَوْ الْمَدْيُونَ مُدَّةً بِغَيْرِ أَجَلٍ.
الثَّانِيَةُ: يُشْتَرَطُ فِي الدَّعْوَى انْفِكَاكُهَا عَمَّا يُكَذِّبُهَا. فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ " أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُ مُنْفَرِدًا " ثُمَّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ الْمُشَارَكَةَ فِيهِ: لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ. وَلَوْ أَقَرَّ الثَّانِي، إلَّا أَنْ يَقُولَ " غَلِطْت " أَوْ " كَذَبْت فِي الْأُولَى " فَالْأَظْهَرُ: تُقْبَلُ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ لِإِمْكَانِهِ. وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: مَنْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِشَيْءٍ. ثُمَّ ادَّعَاهُ، وَذَكَرَ تَلَقِّيه مِنْهُ: سُمِعَ، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَيِّنَةً ثُمَّ ادَّعَاهُ، فَهَلْ يَلْزَمُ ذِكْرُ تَلَقِّيه؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.
الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ " كَانَ بِيَدِك " أَوْ " لَك أَمْسِ، وَهُوَ مِلْكِي الْآنَ " لَزِمَهُ سَبَبُ زَوَالِ يَدِهِ. عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثَةُ: لَا يَلْزَمُهُ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيُتَوَجَّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ. وَلَوْ أَقَامَ الْمُقِرُّ بَيِّنَةً: أَنَّهُ لَهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَبًا: هَلْ تُقْبَلُ؟ . وَتُقَدَّمُ الْكِفَايَةُ بِشُهْرَتِهِ عِنْدَ الْخَصْمَيْنِ أَوْ الْحَاكِمِ قَرِيبًا.
الرَّابِعَةُ: لَوْ أَحْضَرَ وَرَقَةً فِيهَا دَعْوَى مُحَرَّرَةٌ، وَقَالَ " أَدَّعِي بِمَا فِيهَا " مَعَ حُضُورِ خَصْمِهِ: لَمْ تُسْمَعْ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَا يَكْفِي قَوْلُهُ عَنْ دَعْوَى فِي وَرَقَةٍ " أَدَّعِي بِمَا فِيهَا ".
الْخَامِسَةُ: تُسْمَعُ دَعْوَى اسْتِيلَادٍ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.