وَقِيلَ: تُسْمَعُ فِي التَّدْبِيرِ إنْ جُعِلَ عِتْقًا بِصِفَةٍ. وَقَالَ فِي الْفُصُولِ: دَعْوَاهُ سَبَبًا قَدْ يُوجِبُ مَالًا كَضَرْبِ عَبْدِهِ ظُلْمًا يَحْتَمِلُ أَنْ لَا تُسْمَعَ حَتَّى يَجِبَ الْمَالُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى مُسْتَلْزِمَةً، لَا كَبَيْعِ خِيَارٍ وَنَحْوِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى بَيْعًا أَوْ هِبَةً: لَمْ تُسْمَعْ إلَّا أَنْ يَقُولَ " وَيَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ إلَيَّ " لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ قَبْلَ اللُّزُومِ. وَلَوْ قَالَ " بَيْعًا لَازِمًا " أَوْ " هِبَةً مَقْبُوضَةً " فَوَجْهَانِ. لِعَدَمِ تَعَرُّضِهِ لِلتَّسْلِيمِ.
قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَيْنًا حَاضِرَةً: عَيَّنَهَا. وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً ذَكَرَ صِفَاتِهَا إنْ كَانَتْ تَنْضَبِطُ بِهَا، وَالْأَوْلَى ذِكْرُ قِيمَتِهَا. وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ، وَابْنُ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعُ، وَغَيْرُهُمْ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ) أَوْ فِي الذِّمَّةِ (ذَكَرَ قَدْرَهَا وَجِنْسَهَا وَصِفَتَهَا) . فَيَذْكُرُ هُنَا مَا يَذْكُرُهُ فِي صِفَةِ السَّلَمِ. وَإِنْ ذَكَرَ قِيمَتَهَا كَانَ أَوْلَى. يَعْنِي الْأَوْلَى: أَنْ يَذْكُرَ قِيمَتَهَا مَعَ ذِكْرِ صِفَةِ السَّلَمِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. لِأَنَّهُ أَضْبَطُ. وَكَذَا إنْ كَانَ غَيْرَ مِثْلِيٍّ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يَكْفِي ذِكْرُ قِيمَةِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ.
فَائِدَةٌ:
قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ بِالصِّفَاتِ، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ قِيمَتِهَا) كَالْجَوَاهِرِ وَنَحْوِهَا بِلَا نِزَاعٍ.