ثُمَّ إنْ عَادَ الْمُقِرُّ لَهُ أَوَّلًا إلَى دَعْوَاهُ: لَمْ تُقْبَلْ. وَإِنْ عَادَ قَبْلَ ذَلِكَ: فَوَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَإِنْ أَقَرَّتْ بِرِقِّهَا لِشَخْصٍ، وَكَانَ الْمُقِرُّ بِهِ عَبْدًا: فَهُوَ كَمَالِ غَيْرِهِ وَعَلَى الَّذِي قَبِلَهُ: يُعْتَقَانِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ الْقَاضِيَ قَالَ: تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمُقِرِّ. فَتَصِيرُ وَجْهًا خَامِسًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِغَائِبٍ، أَوْ صَبِيٍّ، أَوْ مَجْنُونٍ: سَقَطَتْ عَنْهُ الدَّعْوَى. ثُمَّ إنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ: سُلِّمْت إلَيْهِ. وَهَلْ يَحْلِفُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَذَكَرَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ: رِوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي شَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

أَحَدُهُمَا: لَا يَحْلِفُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ. . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا.

وَالثَّانِي: يَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي مُخْتَصَرِهِ: وَيَحْلِفُ مَعَهَا، عَلَى رَأْي. وَقِيلَ: إنْ جُعِلَ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ: حَلَفَ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ: حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ، وَأُقِرَّتْ فِي يَدِهِ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015