وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. (وَفِي الْآخِرِ: لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَيَجْعَلُهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ أَمِينٍ) . ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَقِيلَ: تُقِرُّ بِيَدِ رَبِّ الْيَدِ. وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْمُذَهَّبِ وَضَعَّفَهُ فِي التَّرْغِيبِ. وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُغْنِي. فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ: يَحْلِفُ لِلْمُدَّعِي. وَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: يَحْلِفُ، إنْ قُلْنَا: تُرَدُّ الْيَمِينُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَيَتَخَرَّجُ لَنَا وَجْهٌ: أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَحْلِفُ: أَنَّهَا لَهُ وَتُسَلَّمُ إلَيْهِ، بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِرَدِّ الْيَمِينِ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَتَتَلَخَّصُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ: تُسَلَّمُ لِلْمُدَّعِي، أَوْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ تُقِرُّ بِيَدِ رَبِّ الْيَدِ، أَوْ يَأْخُذُهَا الْمُدَّعِي وَيَحْلِفُ إنْ قُلْنَا تُرَدُّ الْيَمِينُ. فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ كَذَّبَهُ الْمُقِرُّ لَهُ، وَجَهِلَ لِمَنْ هِيَ؟ .

الثَّانِيَةُ: لَوْ عَادَ فَادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ،

أَوْ لِثَالِثٍ: لَمْ يُقْبَلْ. عَلَى ظَاهِرِ مَا فِي الْمُغْنِي، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ: تُقْبَلُ عَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ. وَهُوَ الَّذِي قَالَ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015