وَهُوَ صَحِيحٌ. لَكِنْ لَوْ نَكَلَ: غَرِمَ بَدَلَهَا. فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي اثْنَيْنِ: لَزِمَهُ لَهَا عِوَضَانِ. قَوْلُهُ (إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً: أَنَّهَا لِمَنْ سَمَّى. فَلَا يَحْلِفُ) وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ، لِفَائِدَةِ زَوَالِ التُّهْمَةِ وَسُقُوطِ الْيَمِينِ عَنْهُ. وَيَقْضِي بِالْمِلْكِ إنْ قَدَّمَتْ بَيِّنَةَ دَاخِلٍ. وَلَوْ كَانَ لِلْمُودِعِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ الْمُحَاكِمَةُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَخَرَّجَ الْقَاضِي الْقَضَاءَ بِالْمِلْكِ. بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِلْمُودَعِ وَنَحْوِهِ الْمُخَاصَمَةَ فِيمَا فِي يَدِهِ. وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ: أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِالْمِلْكِ. لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِهَا الْغَائِبُ وَلَا وَكِيلُهُ وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ.
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدَّعْوَى لِلْغَائِبِ لَا تَصِحُّ إلَّا تَبَعًا وَذَكَرُوا: أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْضِي عَنْهُ، وَيَبِيعُ مَالَهُ. فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَنَّهُ لِلْغَائِبِ وَأَعْلَى طَرِيقَةً: الْبَيِّنَةُ. فَتَكُونُ مِنْ الْمُدَّعِي لِلْغَائِبِ تَبَعًا أَوْ مُطْلَقًا لِلْحَاجَةِ إلَى إيفَاءِ الْحَاضِرِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْغَائِبِ.
الثَّانِي قَوْلُهُ (إنْ أَقَرَّ بِهَا لِمَجْهُولٍ، قِيلَ لَهُ: إمَّا أَنْ تُعَرِّفَهُ أَوْ نَجْعَلَك نَاكِلًا) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنَّ لَوْ عَادَ فَادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ، فَقِيلَ: تُسْمَعُ. لِعَدَمِ صِحَّةِ قَوْلِهِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الْأَشْهَرِ. وَقِيلَ: لَا تُسْمَعُ. لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا. صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ فِي هَذَا الْبَابِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي بَابِ الدَّعَاوَى.