فَائِدَةٌ:
لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَقَالَهُ فِي بَيْعٍ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ. وَلَوْ قَالَ " أَبْرَأَنِي مِنْ الدَّعْوَى " فَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: انْبَنَى عَلَى الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ. وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ، لَمْ تُسْمَعْ. قَوْلُهُ (وَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فِي يَدِهِ. فَأَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ: جُعِلَ الْخَصْمُ فِيهَا. وَهَلْ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ؟) وَهُوَ الْمُقِرُّ (عَلَى وَجْهَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
أَحَدِهِمَا: لَا يَحْلِفُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَحْلِفُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ. إذَا نَكَلَ أُخِذَ مِنْهُ بَدَلَهَا.
قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ لَهُ حَاضِرًا مُكَلَّفًا سُئِلَ. فَإِنْ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ: حَلَفَ وَأَخَذَهَا) . فَإِذَا أَخَذَهَا فَأَقَامَ الْآخِرُ بَيِّنَةً: أَخَذَهَا مِنْهُ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلِلْمُقِرِّ لَهُ قِيمَتُهَا عَلَى الْمُقِرِّ. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَيْسَتْ لِي، وَلَا أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ؟ " سُلِّمَتْ إلَى الْمُدَّعِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . وَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ اقْتَرَعَا عَلَيْهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ، وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ.