قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " قَدْ قَضَيْته " أَوْ " قَدْ أَبْرَأَنِي. وَلِي بَيِّنَةٌ بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالْإِبْرَاءِ " وَسَأَلَ الْإِنْظَارَ: أُنْظِرَ ثَلَاثًا. وَلِلْمُدَّعِي مُلَازَمَتُهُ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يُنْظَرُ. كَقَوْلِهِ " لِي بَيِّنَةٌ تَدْفَعُ دَعْوَاهُ " تَنْبِيهٌ:
مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا لَمْ يَكُنْ الْخَصْمُ أَنْكَرَ أَوَّلًا سَبَبَ الْحَقِّ. أَمَّا إنْ كَانَ أَنْكَرَ أَوَّلًا سَبَبَ الْحَقِّ، ثُمَّ ثَبَتَ. فَادَّعَى قَضَاءً أَوْ إبْرَاءً سَابِقًا: لَمْ تُسْمَعْ مِنْهُ وَإِنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي أَوَاخِرِ " بَابِ الْوَدِيعَةِ ".
فَائِدَةٌ:
مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ ادَّعَى الْقَضَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ، وَجَعَلْنَاهُ مُقِرًّا بِذَلِكَ. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا.
قَوْلُهُ (فَإِنْ عَجَزَ) . يَعْنِي: عَنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِالْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ. (حَلَّفَهُ الْمُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ. وَاسْتَحَقَّ) بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنَّ لَوْ نَكَلَ الْمُدَّعِي حُكِمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ قِيلَ بِرَدِّ الْيَمِينِ: فَلَهُ تَحْلِيفُ خَصْمِهِ، فَإِنْ أَبَى حُكِمَ عَلَيْهِ.