وَمُرَادُهُمْ بِهَذَا الْوَجْهِ: إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ. فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ: قَضَى بِهَا وَجْهًا وَاحِدًا. فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: مِثْلُ ذَلِكَ الْحُكْمِ: لَوْ قَالَ " لَا أَعْلَمُ قَدْرَ حَقِّهِ ". ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَالْمُنْتَخَبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ " يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي: إنْ أَجَبْت وَإِلَّا أَجْعَلُك نَاكِلًا " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرِهِمْ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لِي حِسَابٌ أُرِيدُ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ " لَمْ يَلْزَمْ الْمُدَّعِي إنْظَارَهُ) . هَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذَهَّبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ إنْظَارُهُ ثَلَاثًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَزِمَ إنْظَارُهُ فِي الْأَصَحِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ قَالَ " إنْ ادَّعَيْت أَلْفًا بِرَهْنِ كَذَا لِي بِيَدِك أَجَبْت، وَإِنْ ادَّعَيْت هَذَا ثَمَنُ كَذَا بِعْتنِيهِ وَلَمْ تُقْبِضْنِيهِ فَنَعَمْ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَك عَلَيَّ " فَهُوَ جَوَابٌ صَحِيحٌ.