وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ: وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ فِيمَا إذَا عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ. فَبَانَ بِخِلَافِهِ بِحِنْثِهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَذَا ذُهُولٌ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا رَحِمَهُمَا اللَّهُ يُحَنِّثَانِ النَّاسِيَ وَلَا يُحَنِّثَانِ هَذَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْيَمِينَ انْعَقَدَتْ. وَهَذِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ] .
وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ، وَالْيَمِينُ الْمُكَفَّرَةُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ، فِيمَا إذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَفَعَلَهُ نَاسِيًا: أَنَّ الْمَذْهَبَ الْحِنْثُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ. وَعَدَمُهُ فِي غَيْرِهِمَا. فَكَذَا هُنَا، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ إذَا حَلَفَ يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ، فَبَانَ بِخِلَافِهِ: يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ. وَلَا يَحْنَثُ فِي غَيْرِهِمَا. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ: وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ بِحِنْثِهِ هُنَا فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ. زَادَ فِي التَّبْصِرَةِ مِثْلَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَهَا: وَكُلُّ يَمِينٍ، مُكَفَّرَةٍ كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: حَتَّى عِتْقٍ وَطَلَاقٍ. وَهَلْ فِيهِمَا لَغْوٌ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمُرَادُهُ مَا سَبَقَ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ قَوْلِ مَنْ قَطَعَ بِحِنْثِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ هُنَا: هُوَ ذُهُولٌ. بَلْ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ لْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَكَذَا لَوْ عَقَدَهَا فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ ظَانًّا صِدْقَهُ، فَلَمْ يَكُنْ. كَمَنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ يُطِيعُهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ، أَوْ ظَنَّ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ خِلَافَ نِيَّةِ الْحَالِفِ. وَنَحْوَ ذَلِكَ