وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: أَنَّ حُكْمَ الْيَمِينِ بِذَلِكَ حُكْمُ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ فِي الْمُسْتَحِيلِ عَقْلًا: كَقَتْلِ الْمَيِّتِ وَإِحْيَائِهِ، وَشُرْبِ مَاءِ الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ. قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ. وَلَا تَجِبُ بِهَا كَفَّارَةٌ. وَقَالَ الْقَاضِي: تَنْعَقِدُ مُوجِبَةً لِلْكَفَّارَةِ فِي الْحَالِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ فِي الْمُسْتَحِيلِ عَادَةً، كَصُعُودِ السَّمَاءِ، وَالطَّيَرَانِ، وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ فِي الْمُدَّةِ الْقَلِيلَةِ إذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ: انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ، وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ. وَاقْتَصَرَا عَلَيْهِ. انْتَهَيَا
قَوْلُهُ (وَالثَّانِي: لَغْوُ الْيَمِينِ. وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ. فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَلَيْسَ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ عَلَى مَا يَأْتِي.
فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ: وَإِنْ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ. فَبَانَ بِخِلَافِهِ: فَهُوَ كَمَنْ حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ وَفَعَلَهُ نَاسِيًا. [قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: مَحَلُّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ. أَمَّا الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ: فَيَحْنَثُ جَزْمًا. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْخِلَافُ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْجَمِيعِ.