وَقَالَ: إنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. كَمَنْ ظَنَّ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فَطَلَّقَهَا. فَبَانَتْ امْرَأَتُهُ، وَنَحْوُهَا مِمَّا يَتَعَارَضُ فِيهِ التَّعْيِينُ الظَّاهِرُ وَالْقَصْدُ. فَلَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِطَلَاقٍ ثَلَاثٍ. ثُمَّ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ) مُقِرًّا بِهَا، أَوْ مُؤَكِّدًا لَهُ لَمْ يَقَعْ. وَإِنْ كَانَ مُنْشِئًا: فَقَدْ أَوْقَعَهُ بِمَنْ يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً فَفِيهَا الْخِلَافُ. انْتَهَى. وَمِثْلُهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ بِحَلِفِهِ: أَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ زَيْدٌ. وَمَا كَانَ كَذَا، وَكَانَ كَذَا فَكَمَنْ فَعَلَ مُسْتَقْبَلًا نَاسِيًا.
قَوْلُهُ (الثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتَارًا. فَإِنْ حَلَفَ مُكْرَهًا: لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الَأَدَمِيِّ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا الْمَنْصُورُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: تَنْعَقِدُ. ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ. نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّارِحُ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ: لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْحَلِفِ بِيَمِينٍ لِحَقِّ نَفْسِهِ. فَحَلَفَ دَفْعًا لِلظُّلْمِ عَنْهُ: لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ. وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْحَلِفِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ غَيْرِهِ. فَحَلَفَ: انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ. وَفِي الْفَتَاوَى الرَّجَبِيَّاتِ: عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ لَا تَنْعَقِدُ. وَهُوَ الْأَظْهَرُ. انْتَهَى. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَغَيْرِهِ
قَوْلُهُ (وَإِنْ سَبَقَتْ الْيَمِينُ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إلَيْهَا كَقَوْلِهِ) : (لَا وَاَللَّهِ) وَ (بَلَى وَاَللَّهِ) فِي عَرْضِ حَدِيثِهِ (: فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) .