وَإِنْ ثَبَتَ بِهِمَا، لَكِنْ عَقِبَ الثَّانِي، وَتَرَتَّبَا، فَهَلْ هُوَ لِلثَّانِي، أَوْ بَيْنَهُمَا؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ. وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: إنْ أَصَابَاهُ جَمِيعًا، فَذَكَّيَاهُ جَمِيعًا: حَلَّ. وَإِنْ ذَكَّاهُ أَحَدُهُمَا فَلَا. الثَّالِثَةُ: لَوْ رَمَاهُ فَأَثْبَتَهُ: مَلَكَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَلَوْ رَمَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَتَلَهُ: حَرُمَ. لِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: يَحِلُّ. وَذَكَرَهُ رِوَايَةً. وَكَذَا لَوْ أَوْحَاهُ الثَّانِي بَعْدَ إيحَاءِ الْأَوَّلِ: فِيهِ الرِّوَايَتَانِ.

قَوْلُهُ (وَمَتَى أَدْرَكَ الصَّيْدَ مُتَحَرِّكًا كَحَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ: فَهُوَ كَالْمَيِّتِ) . وَكَذَا لَوْ كَانَ فَوْقَ حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، وَلَكِنْ لَمْ يَتَّسِعْ الْوَقْتُ لِتَذْكِيَتِهِ. (وَمَتَى أَدْرَكَهُ مَيِّتًا، حَلَّ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ) . شَمِلَ كَلَامُهُ الْبَصِيرَ وَالْأَعْمَى. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَطَعَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بِصِحَّةِ ذَكَاتِهِ. مِنْهُمْ: صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. وَقَالَا: مَنْ حَلَّ ذَبْحُهُ حَلَّ صَيْدُهُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: وَيُحْتَمَلُ فِي صَيْدِ الْأَعْمَى الْمَنْعُ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ بَصِيرًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015