قَوْلُهُ (فَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٌّ صَيْدًا، أَوْ أَرْسَلَا عَلَيْهِ جَارِحًا، أَوْ شَارَكَ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ فِي قَتْلِهِ: لَمْ يَحِلَّ) بِلَا نِزَاعٍ.
فَائِدَةٌ: لَوْ وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا آخَرَ، وَجَهِلَ: هَلْ سَمَّى عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا؟ أَوْ جَهِلَ مُرْسِلُهُ؟ هَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّيْدِ أَمْ لَا؟ وَلَا يَعْلَمُ أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمَا قَتَلَاهُ مَعًا أَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَجْهُولَ هُوَ الْقَاتِلُ: لَمْ يُبَحْ قَوْلًا وَاحِدًا. وَإِنْ عَلِمَ حَالَ الْكَلْبِ الَّذِي وَجَدَهُ مَعَ كَلْبِهِ، وَأَنَّ الشَّرَائِطَ الْمُعْتَبَرَةَ قَدْ وُجِدَتْ فِيهِ: حَلَّ. ثُمَّ إنْ كَانَ الْكَلْبَانِ قَتَلَاهُ مَعًا: فَهُوَ لِصَاحِبِهِمَا. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَتَلَهُ: فَهُوَ لِصَاحِبِهِ. وَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ، فَإِنْ كَانَ الْكَلْبَانِ مُتَعَلِّقَانِ بِهِ: فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَلِّقًا بِهِ: فَهُوَ لِصَاحِبِهِ. وَعَلَى مَنْ حُكِمَ لَهُ بِهِ الْيَمِينُ. وَإِنْ كَانَ الْكَلْبَانِ نَاحِيَةً فَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: يَقِفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَصْطَلِحَا. وَحَكَى احْتِمَالًا بِالْقُرْعَةِ. فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ. وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، فِيمَا إذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا لَيْسَتْ فِي يَدِ أَحَدٍ. فَعَلَى الْأَوَّلِ: إنْ خِيفَ فَسَادُهُ: بِيعَ، وَاصْطَلَحَا عَلَى ثَمَنِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ) (أَصَابَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا) يَعْنِي الْمُسْلِمَ وَالْمَجُوسِيَّ (الْمَقْتَلَ دُونَ الْآخَرِ) : (فَالْحُكْمُ لَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.