قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ، وَاخْتَارَ الْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ: يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الْأَوَّلِ، لَا غَيْرُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَوْلَى. وَقَالَ الْقَاضِي: يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحَيْنِ، مَعَ أَرْشِ مَا نَقَصَهُ بِجُرْحِهِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً، فَنَقَصَهُ كُلُّ جُرْحٍ عَشْرًا: لَزِمَهُ عَلَى الْأَوَّلِ تِسْعَةٌ. وَعَلَى الثَّانِي: أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ. وَعَلَى الثَّالِثِ: خَمْسَةٌ. فَلَوْ كَانَ عَبْدٌ أَوْ شَاةٌ لِلْغَيْرِ، وَلَمْ يُوجِبَاهُ وَسَرَيَا: تَعَيَّنَ الْأَخِيرَانِ. وَلَزِمَ الثَّانِي عَلَيْهِمَا ذَلِكَ. وَكَذَا الْأَوَّلُ عَلَى الثَّالِثِ، وَعَلَى الثَّانِي بَقِيَّةُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا. الثَّانِيَةُ: لَوْ أَصَابَاهُ مَعًا، حَلَّ بَيْنَهُمَا: كَذَبْحِهِ مُشْتَرِكَيْنِ.
وَكَذَا لَوْ أَصَابَهُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، وَوَجَدَاهُ مَيِّتًا وَجُهِلَ قَاتِلُهُ. فَإِنْ قَالَ الْأَوَّلُ: أَنَا أَثْبَتُّهُ، ثُمَّ قَتَلْته أَنْتَ فَتَضْمَنَهُ: لَمْ يَحِلَّ؛ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى تَحْرِيمِهِ. وَيَتَحَالَفَانِ. وَلَا ضَمَانَ. فَإِنْ قَالَ: لَمْ نُثَبِّتْهُ قُبِلَ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الِامْتِنَاعُ. ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمُنْتَخَبِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: مَتَى تَشَاقَّا فِي إصَابَتِهِ وَصِفَتِهَا، أَوْ اُحْتُمِلَ إثْبَاتُهُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ: فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَلَوْ أَنَّ رَمْيَ أَحَدِهِمَا لَوْ انْفَرَدَ أَثْبَتَهُ وَحْدَهُ. فَهُوَ لَهُ. وَلَا يَضْمَنُ الْآخَرُ. وَلَوْ أَنَّ رَمْيَ أَحَدِهِمَا مُوحٍ، وَاحْتُمِلَ الْآخَرُ: اُحْتُمِلَ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا، وَاحْتُمِلَ أَنَّ نِصْفَهُ لِلْمُوحِي، وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بَيْنَهُمَا. وَلَوْ وُجِدَ مَيِّتًا مُوحِيًا وَتَرَتَّبَا، وَجُهِلَ السَّابِقُ: حَرُمَ.