فَإِذَا بَلَغَتْ مَنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا، ثُمَّ طَلَبَتْهُ: حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ: يُلَاعِنُ صَغِيرَةً لِتَعْزِيرٍ، وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ: وَيَتَأَخَّرُ لِعَانُهَا حَتَّى تَبْلُغَ، وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ: إذَا قَذَفَ زَوْجَةً مُحْصَنَةً بِزِنًا: حُدَّ بِطَلَبٍ، وَعُزِّرَ بِتَرْكٍ، وَيَسْقُطَانِ بِلِعَانٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، وَفِي الِانْتِصَارِ فِي زَانِيَةٍ وَصَغِيرَةٍ لَا يَلْحَقُهُمَا عَارٌ بِقَوْلِهِ: فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، وَتَقَدَّمَ هَذَا قَرِيبًا بِزِيَادَةٍ، وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَوْ قَذَفَهَا بِزِنًا فِي جُنُونِهَا أَوْ قَبْلَهُ: لَمْ يُحَدَّ، وَفِي لِعَانِهِ لِنَفْيِ وَلَدٍ وَجْهَانِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ قَالَ: وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ مُكْرَهَةً: فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا) إذَا قَالَ لَهَا: وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهُ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا، وَنَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ: اخْتَارَهُ الْخِرَقِيِّ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْخِرَقِيُّ إنَّمَا قَالَ " إذَا جَاءَتْ امْرَأَتُهُ بِوَلَدٍ، فَقَالَ " لَمْ تَزْنِ، وَلَكِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ مِنِّي " فَهُوَ وَلَدُهُ فِي الْحُكْمِ ". انْتَهَى. فَظَاهِرُهُ كَمَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ، وَعَنْهُ: إنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ وَإِلَّا فَلَا، فَيَنْتَفِي بِلِعَانِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهِيَ أَصَحُّ عِنْدِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ حَامِدٍ، الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ، وَفِي