رِوَايَتَيْهِ، وَالشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيِّ، وَأَبِي الْبَرَكَاتِ. انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَإِذَا قَالَ لَهَا " وُطِئْت مُكْرَهَةً " وَكَذَا " مَعَ نَوْمٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ "، فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّهُ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالنَّظْمِ، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَهُ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَنْهُ: إنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ، وَإِلَّا فَلَا، فَيَنْتَفِي بِلِعَانِهِ وَحْدَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَأَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ حَامِدٍ، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدِي، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْبُلْغَةِ.
فَائِدَةٌ:
لَوْ قَالَ " وَطِئَك فُلَانٌ بِشُبْهَةٍ وَكُنْت عَالِمَةً " فَعِنْدَ الْقَاضِي هُنَا: لَا خِلَافَ أَنَّهُ يُلَاعِنُ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ يُلَاعِنُ، وَهُوَ الصَّوَابُ. انْتَهَى. قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ " لَمْ تَزْنِ، وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي " فَهُوَ وَلَدُهُ فِي الْحُكْمِ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا) ، هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ،