قَوْلُهُ (وَإِنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً، أَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ " زَنَيْت قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَك " حُدَّ، وَلَمْ يُلَاعِنْ) ، إذَا قَذَفَ الْأَجْنَبِيَّةَ حُدَّ، وَلَمْ يُلَاعِنْ، بِلَا نِزَاعٍ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ " زَنَيْت قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَك " حُدَّ أَيْضًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَلَمْ يُلَاعِنْ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُلَاعِنُ مُطْلَقًا، وَعَنْهُ: يُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ إنْ كَانَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ أَبَانَ زَوْجَتَهُ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًى فِي النِّكَاحِ، أَوْ قَذَفَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ: لَاعَنَ لِنَفْيِهِ، وَإِلَّا حُدَّ، وَلَمْ يُلَاعِنْ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ عَنْ أَصْحَابِنَا: إنْ أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا فِي الزَّوْجِيَّةِ: لَاعَنَ، وَفِيهِ أَيْضًا: لَا يَنْتَفِي وَلَدٌ بِلِعَانٍ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، كَوَلَدِ أَمَتِهِ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: إنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا: لَاعَنَهَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ، وَإِنْ قَذَفَهَا بِلَا وَلَدٍ [لَمْ] يُلَاعِنْهَا. قَوْلُهُ (وَإِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ، أَوْ الْمَجْنُونَةَ: عُزِّرَ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ: صَحَّ اللِّعَانُ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ وَامْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ دُونَ الْبُلُوغِ، كَمَا تَقَدَّمَ،