وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ. وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: لَا يَصِحُّ إلَّا بَيْنَ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، قَالَهُ الْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ وَامْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مَنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا ثُمَّ طَلَبَتْ: حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ إذَنْ فَلَا لِعَانَ لِتَعْزِيرٍ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ فِي الزَّوْجَةِ الْبُلُوغَ وَالْحُرِّيَّةَ وَالْإِسْلَامَ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ مِنْ الزَّوْجِ، ثُمَّ قَالَ: فِي كَلَامِ الْخِرَقِيِّ تَسَاهُلٌ، وَبَيَّنَهُ، وَقَالَ وَعَنْهُ: لَا لِعَانَ بِقَذْفِ غَيْرِ مُحْصَنَةٍ إلَّا لِوَلَدٍ يُرِيدُ نَفْيَهُ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ: يُلَاعِنُ بِقَذْفِ صَغِيرَةٍ كَتَعْزِيرٍ، وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ: وَيَتَأَخَّرُ لِعَانُهَا حَتَّى تَبْلُغَ، وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ: إذَا قَذَفَ زَوْجَةً مُحْصَنَةً بِزِنًا، حُدَّ بِطَلَبٍ: وَعُزِّرَ بِتَرْكٍ، وَيَسْقُطَانِ بِلِعَانٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ، وَفِي الِانْتِصَارِ: فِي زَانِيَةٍ وَصَغِيرَةٍ لَا يَلْحَقُهَا عَارٌ بِقَوْلِهِ: فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ، وَعَنْهُ: يُلَاعِنُ بِقَذْفِ غَيْرِ مُحْصَنَةٍ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فَقَطْ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَفِي الْمُذْهَبِ لِابْنِ الْجَوْزِيِّ: كُلُّ زَوْجٍ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ لِعَانُهُ فِي رِوَايَةٍ، وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ مُسْلِمٍ عَدْلٍ، وَالْمُلَاعِنَةُ: كُلُّ زَوْجَةٍ عَاقِلَةٍ بَالِغَةٍ، وَعَنْهُ: مُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ عَفِيفَةٍ.