وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَعَنْهُ: إنْ كَانَ الْقَذْفُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: أَجْزَأَهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ قَذَفَهُنَّ بِكَلِمَاتٍ: أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ بِلِعَانٍ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُفْرِدُ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِلِعَانٍ: يَبْدَأُ بِلِعَانِ الَّتِي تَبْدَأُ بِالْمُطَالَبَةِ، فَإِنْ طَالَبْنَ جَمِيعًا وَتَشَاحَحْنَ: بَدَأَ بِإِحْدَاهُنَّ بِالْقُرْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَشَاحَحْنَ: بَدَأَ بِلِعَانِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ، وَلَوْ بَدَأَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ مَعَ الْمُشَاحَّةِ: صَحَّ.
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ فِي تَتِمَّةِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (فَيَقُولُ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُكُنَّ بِهِ مِنْ الزِّنَا، وَتَقُولُ كُلُّ وَاحِدَةٍ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لِمَنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا) ، هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ " فِيمَا رَمَيْتُكُنَّ بِهِ مِنْ الزِّنَا " وَ " فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا " مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عِنْدَ صِفَةِ مَا يَقُولُ هُوَ وَتَقُولُ هِيَ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ هُنَاكَ فَكَذَا الْحُكْمُ هُنَا.
قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ. أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ، أَوْ ذِمِّيَّيْنِ، أَوْ رَقِيقَيْنِ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ: نَقَلَهُ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ، وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ كَالشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيِّ، وَابْنِ الْبَنَّا، وَاخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيِّ أَيْضًا وَغَيْرِهِ. انْتَهَى