وَقَدْ جَعَلَهُ بَعْضُهُمْ عَائِدًا إلَى السُّؤَالِ عَنْ سَبَبِ الضَّرْبِ. وَهُوَ بَعِيدٌ. وَالْمُوقِعُ لَهُ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ الْفُرُوعِ فِيهِ لِكَلَامِ التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ، عَقِبَ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " وَلَا يَنْبَغِي سُؤَالُهُ [لِمَ ضَرَبَهَا؟] . الثَّانِي: لَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ تَعْزِيرَهَا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. نَقَلَ مُهَنَّا: هَلْ يَضْرِبُهَا عَلَى تَرْكِ زَكَاةٍ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِيهِ ضَعْفٌ. لِأَنَّهُ نَقَلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَنَّهُ يَضْرِبُهَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ. قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ: أَنَّهُ يَمْلِكُهُ. قُلْت: قَطَعَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا: بِجَوَازِ تَأْدِيبِهَا عَلَى تَرْكِ الْفَرَائِضِ فَقَالَا: لَهُ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللَّهِ. وَسَأَلَ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَمَّا يَجُوزُ ضَرْبُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ وَقَالَ فِي الرَّجُلِ: لَهُ امْرَأَةٌ لَا تُصَلِّي يَضْرِبُهَا ضَرْبًا رَفِيقًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَخْشَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ مَعَ امْرَأَةٍ لَا تُصَلِّي، وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَلَا تَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ظُلَمْ صَاحِبِهِ لَهُ: أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ إلَى جَانِبِ ثِقَةٍ، لِيُشْرِفَ عَلَيْهِمَا، وَيَلْزَمَهُمَا الْإِنْصَافُ) . قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ يَكْشِفُ عَنْهُمَا كَمَا يَكْشِفُ عَنْ عَدَالَةٍ وَإِفْلَاسٍ، مِنْ خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ. انْتَهَى.

إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْإِسْكَانَ إلَى جَانِبِ ثِقَةٍ: قَبْلَ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ. كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015