وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ: وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقُدَمَاءُ. وَمُقْتَضَى كَلَامِهِمْ: أَنَّهُ إذَا وَقَعَتْ الْعَدَاوَةُ وَخِيفَ الشِّقَاقُ: بَعَثَ الْحَكَمَيْنِ، مِنْ غَيْرِ إسْكَانٍ إلَى جَانِبِ ثِقَةٍ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ خَرَجَا إلَى الشِّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ: بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ) وَيَكُونَانِ مُكَلَّفَيْنِ. اشْتِرَاطُ الْإِسْلَامِ، وَالْعَدَالَةِ فِي الْحَكَمَيْنِ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَطَعَ الْمُصَنِّفُ هُنَا بِاشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِمَا. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْقَاضِي. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: حُرَّيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَقِيلَ: لَا تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ. وَهُوَ ظَاهِرُ الْهِدَايَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَجَمَاعَةٍ. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، قَالَ الْقَاضِي: وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا حُرَّيْنِ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ: لَمْ تُعْتَبَرْ الْحُرِّيَّةُ. وَإِنْ كَانَا حَكَمَيْنِ: اُعْتُبِرَتْ الْحُرِّيَّةُ. وَقُدِّمَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي: أَنَّهُ الْأَوْلَى فِي الْكَافِي.