أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ضَرْبَهَا إلَّا بَعْدَ هَجْرِهَا فِي الْفِرَاشِ، وَتَرْكِهَا مِنْ الْكَلَامِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: لَهُ ضَرْبُهَا أَوْ لَا. يَعْنِي: مِنْ حِينِ نُشُوزِهَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: تَقْدِيرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَى الْأَوَّلِ {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} [النساء: 34] فَإِنْ نَشَزْنَ فَ {وَاهْجُرُوهُنَّ} [النساء: 34] فَإِنْ أَصْرَرْنَ فَ {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34] وَفِيهِ تَعَسُّفٌ. قَالَ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ أَبِي الْبَرَكَاتِ وَأَبِي الْخَطَّابِ: أَنَّ الْوَعْظَ وَالْهِجْرَانَ وَالضَّرْبَ عَلَى ظُهُورِ أَمَارَاتِ النُّشُوزِ عَلَى جِهَةِ التَّرْتِيبِ. قَالَ الْمَجْدُ: إذَا بَانَتْ أَمَارَاتُهُ زَجَرَهَا بِالْقَوْلِ، ثُمَّ هَجَرَهَا فِي الْمَضْجَعِ وَالْكَلَامِ دُونَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ يَضْرِبُ غَيْرَ مُبَرِّحٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ. وَالْوَاوُ وَقَعَتْ لِلتَّرْتِيبِ.

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ) . قَالَ الْأَصْحَابُ: عَشْرَةٌ فَأَقَلُّ. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: وَضَرْبُهَا حَسَنَةٌ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَنْبَغِي سُؤَالُهُ لِمَ ضَرَبَهَا؟ . [وَلَا يَتْرُكُهُ عَنْ الصَّبِيِّ لِإِصْلَاحِهِ لَهُ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ. وَقِيَاسُهُمَا: الْعَبْدُ، وَالدَّابَّةُ، وَالرَّعِيَّةُ، وَالْمُتَعَلِّمُ، فِيمَا يَظْهَرُ] . قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ، الْأَوْلَى: تَرْكُ السُّؤَالِ إبْقَاءً لِلْمَوَدَّةِ [وَالْأَوْلَى] : أَنْ يَتْرُكَهُ عَنْ الصَّبِيِّ لِإِصْلَاحِهِ. انْتَهَى.

فَالضَّمِيرُ فِي " تَرْكِهِ " عَائِدٌ إلَى الضَّرْبِ فِي كَلَامِهِ السَّابِقِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدَهُ فِيهِ " وَالْأَوْلَى أَنْ يَتْرُكَهُ عَنْ الصَّبِيِّ ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015