وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَوْ أَبَانَ الْمَظْلُومَةَ، ثُمَّ نَكَحَهَا وَقَدْ نَكَحَ جَدِيدَاتٍ تَعَذَّرَ الْقَضَاءُ.
الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ (وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ. وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِنَّ كَيْفَ شَاءَ. وَتُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ: يُسَاوِي فِي حِرْمَانِهِنَّ.
تَنْبِيهٌ
ظَاهِرُ قَوْلِهِ (فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا: فَعَلَ، وَقَضَى لِلْبَوَاقِي) . أَنَّ الْخِيرَةَ لَهَا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعُوا بِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَقِيلَ: أَوْ أَحَبَّ هُوَ أَيْضًا. قَوْلُهُ " فَعَلَ وَقَضَى لِلْبَوَاقِي " يَعْنِي: سَبْعًا سَبْعًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَقْضِي لِلْبَوَاقِي مِنْ نِسَائِهِ الْفَاضِلَ عَنْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ.
تَنْبِيهٌ
ظَاهِرُ كَلَامِهِ، وَكَلَامِ غَيْرِهِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ. فَيُقْسِمُ لِلْأَمَةِ الْبِكْرِ سَبْعًا. وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا كَالْحُرَّةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لِلْأَمَةِ نِصْفُ الْحُرَّةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ
فَائِدَةٌ
قَوْلُهُ (وَإِنْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتَانِ: قُدِّمَ السَّابِقَةُ مِنْهُمَا) . يَعْنِي: الْأُولَى دُخُولًا مِنْهُمَا. وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ. لَكِنْ فِعْلُ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ.