وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ: لَزِمَ ذَلِكَ وَلَا مُطَالَبَةَ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ كَمَا لَوْ صَالَحَ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوقِ، وَالْأَمْوَالِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْعَدَاوَةِ. وَمِنْ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ " إذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ " انْتَهَى. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. كَذَا قَالَهُ.
الثَّانِيَةُ: لَوْ قَسَمَ لِاثْنَتَيْنِ مِنْ ثَلَاثٍ. ثُمَّ تَرَتَّبَ لَهُ رَابِعَةً إمَّا بِعَوْدٍ فِي هِبَةٍ، أَوْ رُجُوعٍ عَنْ نُشُوزٍ، أَوْ بِنِكَاحٍ [أَوْ رَجْعَةٍ، أَوْ بُلُوغِ زَمَنِ وَطْءٍ، أَوْ زَوَالِ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ اسْتِحَاضَةٍ، أَوْ مَانِعٍ مِنْ وَطْءٍ حِسًّا، أَوْ شَرْعًا، أَوْ عُرْفًا، أَوْ عَادَةً] وَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ. ثُمَّ جَعَلَ رُبُعَ الزَّمَنِ مِنْ الْقَدْرِ الْمُسْتَقْبَلِ لِلرَّابِعَةِ مِنْهُنَّ، وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ لِلثَّالِثَةِ حَتَّى يُكْمِلَ حَقَّهَا. ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ التَّسْوِيَةَ.
الثَّالِثَةُ:
لَوْ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ، ثُمَّ نَكَحَ ثَالِثَةً: وَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ ثُمَّ لَيْلَةً لِلْمَظْلُومَةِ. ثُمَّ نِصْفَ لَيْلَةٍ لِلثَّالِثَةِ. ثُمَّ يَبْتَدِئُ. هَذَا الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: إذَا قَضَى حَقَّ الْجَدِيدَةِ بَدَأَ بِالثَّانِيَةِ. فَوَفَّاهَا لَيْلَتَهَا ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ الْجَدِيدَةِ نِصْفَ لَيْلَةٍ. ثُمَّ يَبْتَدِئُ الْقَسْمَ. وَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّهُ إذَا وَفَّى الثَّانِيَةَ نِصْفَهَا مِنْ حَقِّهَا وَنِصْفَهَا مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى، فَيَثْبُتُ لِلْجَدِيدَةِ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ نِصْفُ لَيْلَةٍ بِإِزَاءِ مَا حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ ضَرَّتَيْهَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَحْتَاجُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِنَفْسِهِ فِي نِصْفِ لَيْلَةٍ. وَفِيهِ حَرَجٌ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ قَوْلَ الْقَاضِي وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَبِيتُ نِصْفَهَا. بَلْ لَيْلَةً كَامِلَةً؛ لِأَنَّهُ حَرَجٌ.