قَوْلُهُ (فَإِنْ زُفَّتَا مَعًا: قُدِّمَ إحْدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ) .

هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا، مَعَ الْكَرَاهَةِ لِهَذَا الْفِعْلِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يَبْدَأُ بِالسَّابِقَةِ بِالْعَقْدِ، وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: فَإِنْ زُفَّتَا فَسَابِقَةٌ بِمَجِيءٍ. وَقِيلَ: بِعَقْدٍ، ثُمَّ قُرْعَةٍ. فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ التَّبْصِرَةِ: أَنَّهُ يَشْمَلُ مَا إذَا زُفَّتْ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، أَوْ زُفَّتَا مَعًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَهُوَ بَعِيدٌ. فَالظَّاهِرُ: أَنَّ مُرَادَهُمَا إذَا زُفَّتَا مَعًا لَا غَيْرُ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ، فَخَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَاهُمَا. سَافَرَ بِهَا. وَدَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ. فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْأَحْرَى، فَوَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيَقْضِيهِ لِلْأُخْرَى فِي الْأَصَحِّ بَعْدَ قُدُومِهِ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: هَذَا الْأَصَحُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ، وَالْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يَقْضِي لِلْأُخْرَى شَيْئًا إذَا قَدِمَ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَقِيلَ: لَا يَحْتَسِبُ عَلَى الْمُسَافِرَةِ مَعَهُ بِمُدَّةِ سَفَرِهَا، فَيُوَفِّيهَا إذَا قَدِمَ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَا أَقْرَبُ لِلصَّوَابِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015