وَقِيلَ: يُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهَا. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ: يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً تُنَاوِلُهَا لِلزَّوْجِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ جِمَاعِهَا. قَالَ أَبُو حَفْصٍ: يَنْبَغِي أَنْ لَا تُظْهِرَ الْخِرْقَةَ بَيْنَ يَدَيْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ دَارِهَا. فَإِنَّهُ يُقَالُ: إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَخَذَتْ الْخِرْقَةَ وَفِيهَا الْمَنِيُّ، فَتَمَسَّحَتْ بِهَا: كَانَ مِنْهَا الْوَلَدُ. وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ: وَيُكْرَهُ أَنْ يَمْسَحَ ذَكَرَهُ بِالْخِرْقَةِ الَّتِي تَمْسَحُ بِهَا فَرْجَهَا. وَعَكْسُهُ.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْعَطَّارِ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ النِّسَاءِ وَيُكْرَهُ نَخْرُهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ، وَحَالَ الْجِمَاعِ، وَلَا نَخْرُهُ، وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْكَرَاهَةِ. فِي غَيْرِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِالنَّخْرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وَأَرَاهُ سَفَهًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ. يُعَابُ عَلَى فَاعِلِهِ. وَقَالَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ: يَكْرَهُونَ النَّخْرَ عِنْدَ الْجِمَاعِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: مَنْ انْفَلَتَتْ مِنْهُ نَخْرَةٌ فَلِيُكَبِّرْ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَمَّا أَهْبَطَ اللَّهُ إبْلِيسَ إلَى الْأَرْضِ أَنَّ وَنَخَرَ، فَلُعِنَ مِنْ أَنَّ وَنَخَرَ. إلَّا مَا أُرْخِصَ فِيهِ عِنْدَ الْجِمَاعِ. وَسُئِلَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّخْرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ؟ فَقَالَ: " أَمَّا النَّخْرُ: فَلَا. وَلَكِنْ يَأْخُذُنِي عِنْدَ ذَلِكَ حَمْحَمَةٌ كَحَمْحَمَةِ الْفَرَسِ ". وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُرَخِّصُ فِي النَّخْرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ. وَسَأَلَتْ امْرَأَةٌ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ. فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِي يَأْمُرُنِي أَنْ أَنَخَرَ عِنْدَ الْجِمَاعِ؟ فَقَالَ لَهَا: أَطِيعِي زَوْجَك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015