وَعَنْ مَكْحُولٍ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ النَّاخِرَ وَالنَّاخِرَةَ إلَّا عِنْدَ الْوَقَاعِ» ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ فِي أَحْكَامِ الْوَطْءِ.
تَنْبِيهٌ
قَوْلُهُ (وَلَا يَنْزِعُ إذَا فَرَغَ قَبْلَهَا حَتَّى تَفْرُغَ) . يَعْنِي: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، فَلَوْ خَالَفَ كُرِهَ لَهُ.
الثَّالِثَةُ: يُكْرَهُ الْجِمَاعُ وَهُمَا مُتَجَرِّدَانِ. بِلَا نِزَاعٍ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: لَا سُتْرَةَ عَلَيْهِمَا. لِحَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
تَنْبِيهٌ
قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الْوَطْءِ) . وَتَقَدَّمَ حُكْمُ ذَلِكَ وَالْخِلَافُ فِيهِ فِي آخِرِ بَابِ الْغُسْلِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ إلَّا بِرِضَاهُمَا) هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يَحْرُمُ مَعَ اتِّحَادِ الْمَرَافِقِ، وَلَوْ رَضِيَتَا.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ: وَإِنْ أَسْكَنَهُمَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي بَيْتٍ: جَازَ. إذَا كَانَ فِي مَسْكَنِ مِثْلِهَا.
فَائِدَةٌ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: الْمَنْعُ مِنْ جَمْعِ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَةِ. كَمَا لَوْ كَانَا زَوْجَتَيْنِ. لِثُبُوتِ حَقِّهَا، كَالِاجْتِمَاعِ وَنَحْوِهِ. وَالسُّرِّيَّةُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الِاجْتِمَاعِ. قَالَ: وَهَذَا مُتَّجَهٌ. قُلْت: وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ.
قَوْلُهُ (وَلَا يُجَامِعُ إحْدَاهُمَا بِحَيْثُ تَرَاهُ الْأُخْرَى) .