وَطَلَاقُ الْحَاكِمِ لِأَجْلِ الْغَيْبَةِ، إذَا قَصَدَ بِهَا الْإِضْرَارَ، بِنَاءً عَلَى مَا إذَا تَرَكَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
فَوَائِدُ
الْأُولَى: قَوْلُهُ (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْجِمَاعِ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنِي) بِلَا نِزَاعٍ. لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ. قُلْت: قَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَوْقُوفًا " أَنَّهُ إذَا أَنْزَلَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتنِي نَصِيبًا ". فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ عِنْدَ إنْزَالِهِ. وَلَمْ أَرَهُ لِلْأَصْحَابِ. وَهُوَ حَسَنٌ.
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: يُسْتَحَبُّ إذَا فَرَغَ مِنْ الْجِمَاعِ أَنْ يَقْرَأَ {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} [الفرقان: 54] . قَالَ: وَهَذَا عَلَى بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي تُجَوِّزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ آيَةٍ. ذَكَرَهُ أَبُو حَفْصٍ. وَاسْتَحَبَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَقِبَ الْجِمَاعِ. قَالَهُ ابْنُ رَجَبٍ فِي تَفْسِيرِ الْفَاتِحَةِ. قُلْت: وَهُوَ حَسَنٌ. وَقَالَ الْقَاضِي مُحِبُّ الدِّينِ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ: هَلْ التَّسْمِيَةُ مُخْتَصَّةٌ بِالرَّجُلِ، أَمْ لَا؟ لَمْ أَجِدْهُ. وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ. بَلْ تَقُولُهُ الْمَرْأَةُ أَيْضًا. انْتَهَى.
قُلْت: هُوَ كَالْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، أَنَّ الْقَائِلَ: هُوَ الرَّجُلُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقُولُهُ أَيْضًا.
الثَّانِيَةُ:
يُسْتَحَبُّ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ عِنْدَ الْوَقَاعِ، وَعِنْدَ الْخَلَاءِ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ، وَأَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ.