أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، إنْ كَانَ قَدْ تَرَكَهَا فِي كِفَايَةٍ مِنْ النَّفَقَةِ لَهَا، وَمَحْرَمِ رَجُلٍ يَكْفِيهَا. قَوْلُهُ (فَإِنْ أَبَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، فَطَلَبَتْ الْفُرْقَةَ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) . وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ. نَصَّ عَلَيْهِ. يَعْنِي: حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِ الْمَبِيتِ وَالْوَطْءِ وَالْقُدُومِ، وَأَبَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. وَحَيْثُ قُلْنَا: بِعَدَمِ الْوُجُوبِ. فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ مَعَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: هُوَ صَحِيحُ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: فَظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ.
تَنْبِيهٌ
ظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهَا لَوْ طَلَبَتْ قُدُومَهُ مِنْ السَّفَرِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَأَبَى مِنْ الْقُدُومِ: أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ. سَوَاءٌ قُلْنَا: الْوَطْءُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، أَمْ لَا. وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ، إلَّا إذَا قُلْنَا: بِوُجُوبِ الْوَطْءِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. قُلْت: وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَقِيلَ: قَدْ يُبَاحُ الْفَسْخُ.