قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا إجْمَاعَ.
وَإِنْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ لِعَجْزٍ: فَهُوَ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى، لِلْفَسْخِ بِتَعَذُّرِهِ إجْمَاعًا فِي الْإِيلَاءِ وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ.
وَقَالَ أَيْضًا: حُكْمُهُ كَعِنِّينٍ. قَالَ النَّاظِمُ:
وَقِيلَ يُسَنُّ الْوَطْءُ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً ... وَإِلَّا فَفِي الْأُسْبُوعِ إنْ يَتَزَيَّدْ
وَلَيْسَ بِمَسْنُونٍ عَلَيْهِ زِيَادَةٌ ... سِوَى عِنْدَ دَاعِي شَهْوَةٍ أَوْ تَوَلُّدِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ سَافَرَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَطَلَبَتْ قُدُومَهُ: لَزِمَهُ ذَلِكَ. إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ) .
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: قَدْ يَغِيبُ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَى هَذَا: أَنَّهُ قَدْ يَغِيبُ فِي سَفَرٍ وَاجِبٍ كَالْحَجِّ، وَالْجِهَادِ فَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ سَفَرٌ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَالْقَاضِي جَعَلَ الزِّيَادَةَ عَلَى السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ لَا تَجُوزُ إلَّا لِسَفَرٍ وَاجِبٍ، كَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَنَحْوِهِمَا.
[فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا: وَلَوْ كَانَ سُنَّةً أَوْ مُبَاحًا أَوْ مُحَرَّمًا، كَتَغْرِيبِ زَانٍ، وَتَشْرِيدِ قَاطِعِ طَرِيقٍ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا فَاحْتِمَالَانِ لِلْأَصْحَابِ] وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَقْتَضِي أَنَّهُ مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَذَلِكَ يَعُمُّ الْوَاجِبَ الشَّرْعِيَّ، وَطَلَبَ الرِّزْقِ الَّذِي هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ. انْتَهَى.
قُلْت: قَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِمَا قَالَ. فَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِئٍ وَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَغَيَّبَ عَنْ امْرَأَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؟ قَالَ: إذَا كَانَ فِي حَجٍّ، أَوْ غَزْوٍ، أَوْ مَكْسَبٍ يَكْسِبُ عَلَى عِيَالِهِ.