الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ إذَا عَقَدَ فِي الظَّاهِرِ عَقْدًا بَعْدَ عَقْدِ السِّرِّ فَقَدْ وُجِدَ مِنْهُ بَذْلُ الزَّائِدِ عَلَى مَهْرِ السِّرِّ. فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ زَادَهَا عَلَى صَدَاقِهَا. قَالُوا: وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّعْلِيلِ لِكَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ إنْ كَانَ مَهْرُ السِّرِّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَلَانِيَةِ: وَجَبَ مَهْرُ السِّرِّ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِعَقْدِهِ. وَلَمْ تُسْقِطْهُ الْعَلَانِيَةُ فَبَقِيَ وُجُوبُهُ. انْتَهَوْا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَدْ حَمَلْنَا كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَهْرُ الْعَلَانِيَةِ أَزْيَدَ. وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ. بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ. انْتَهَى.

قُلْتُ: بَلْ هَذَا هُوَ الْوَاقِعُ. وَلَا يَتَأَتَّى فِي الْعَادَةِ غَيْرُهُ. وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَإِذَا كُرِّرَ الْعَقْدُ بِمَهْرَيْنِ سِرًّا، وَعَلَانِيَةً: أُخِذَ بِالْمَهْرِ الزَّائِدِ، وَهُوَ الْعَلَانِيَةُ. وَإِنْ انْعَقَدَ بِغَيْرِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَهُ الْخِرَقِيُّ. قَالَ شَارِحُهُ: فَقَوْلُهُ " أَخَذَ بِالْمَهْرِ الزَّائِدِ وَهُوَ الْعَلَانِيَةُ " أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْغَالِبِ. انْتَهَى.

وَأَمَّا صَاحِبُ الْفُرُوعِ: فَجَعَلَ قَوْلَ الْخِرَقِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ قَوْلًا غَيْرَ الْقَوْلِ بِالْأَخْذِ بِالزَّائِدِ. فَقَالَ: وَمَنْ تَزَوَّجَ سِرًّا بِمَهْرٍ، وَعَلَانِيَةً بِغَيْرِهِ: أَخَذَ بِأَزْيَدِهِمَا. وَقِيلَ: بِأَوَّلِهِمَا. وَفِي الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ: يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ. وَذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مُطْلَقًا. انْتَهَى.

قُلْت: أَمَّا عَلَى تَقْدِيرِ وُقُوعِ أَنَّ مَهْرَ السِّرِّ أَكْثَرُ: فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا صَرَّحَ بِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ الزَّائِدَ. وَإِنْ كَانَ أَنْقَصَ: فَيَأْتِي كَلَامُ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي.

فَوَائِدُ:

الْأُولَى: لَوْ اتَّفَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى مَهْرٍ، وَعَقَدَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ تَجَمُّلًا مِثْلَ أَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015